الفاضل الهندي

124

كشف اللثام ( ط . ج )

( التغليظ ) فيها عدداً أو قولا أو غيرهما وإن دعاه إليه المدّعي أو الحاكم ، خلافاً للشافعي في أحد قوليه فأوجب خمسين يميناً على منكر القتل مطلقاً ( 1 ) . ( وإن نكل قضي عليه مع يمين المدّعي ) واحدة ( أو بغير يمين على الخلاف ) المعروف . ( والمراد باللوث أمارة يغلب معها الظنّ بصدق المدّعى ) فإنّه في اللغة القوّة ( 2 ) ( كالشاهد الواحد ) العدل ( ووجدان ذي السلاح الملطّخ بالدم ) العبيط ( عند المقتول ) عن قريب ( ووجوده قتيلا في دار قوم أو في محلّة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها ) وإن لم يكن بينه وبينهم عداوة ، ولو كانت المحلّة يدخلها غير أهلها نهاراً لا ليلا فإن وجد قتيلا فيها ليلا ثبت اللوث دون النهار ( أو في صفّ مخاصم بعد المراماة أو في محلّة ) بينه و ( بينهم عداوة وإن كانت مطروقة ) يدخلها غيرهم ( أو وجوده قتيلا قد ) كان ( دخل ضيفاً على جماعة ) . ( ولو وجد ) قتيلا ( بين قريتين ) لا يطرقهما غير أهلهما ولا عداوة بينه وبينهما وكانت العداوة بينه وبين أهلها جميعاً وان كان يطرقهما غير أهلها ( فاللوث لأقربهما ) كما نصّ عليه في خبر الحلبيّ ( 3 ) وخبر سماعة ( 4 ) بن مهران عن الصادق ( عليه السلام ) ( ولو تساويا تساوتا في اللوث ) وإن ثبت العداوة لإحداهما دون الأُخرى فاللوث لها وإن كانت أبعد . ( ولو وجد مقطّعاً فاللوث على ما وجد فيه قلبه وصدره ) إلاّ أن يتّهم غيره ، لأنّه معظمه وغيره أقرب إلى النقل منه ، ولخبر فضيل بن عثمان عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي في قبيلة ، قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه ، والصلاة عليه ( 5 ) .

--> ( 1 ) الأُم : ج 6 ص 92 . ( 2 ) الصحاح : ج 1 ص 291 ( مادة لوث ) . ( 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 112 ب 8 من أبواب دعوى القتل ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 113 ب 8 من أبواب دعوى القتل ح 6 .